قرار وزاري يسمح بقابلية تحويل الإمتياز الخاص بالأراضي التابعة لأملاك الدولة
جاء في قرار وزاري مشترك نشر في العدد 62 للجريدة الرسمية أن الامتياز السابق على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري قد اصبح قابلا للتحويل الى تنازل.
ويشمل هذا الاجراء المشاريع المنجزة قبل اصدار المرسوم التنفيذي 281-15 المؤرخ في 26 اكتوبر 2015 المتعلق بهذا التحويل والذي يطبق فقط على المشاريع المنجزة منذ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية في 2015 ويحول الامتياز غير القابل للتحويل الى تنازل على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة المكرس بعقد اداري مشهر، وتم الانتهاء من اشغال الانجاز مع الحصول على شهادة المطابقة مباشرة من امتياز الى تنازل على اساس عقد اداري يعده مدير املاكالدولة المختص اقليميا بدون تغيير مسبق لقرار الوالي وعقد الامتياز الاصلي.وفي هذه الحالة يستفيد المرقي مباشرة من المزايا المالية المحددة في المرسوم 281 - 15 الذي ينص على تنفيذ عملية التحويل على اساس القيمة السوقية المحددة منطرف مصالح املاك الدولة مع خصم الاتاوات المدفوعة للحصول على الامتياز.
إذا تم التنازل على ملكية المباني والحق الحقيقي للعقارالناتج عن الامتياز الخاص بهما من طرف المرقين العقاريين لصالح المستفيدين فان تحويل الامتياز الىتنازل يتم مباشرة لصالح المستفيدين بما يتناسب مع حجم المباني التي يمتلكونها على أساس القيمة السوقية لهذه الأرض على النحو الذي تحدده مصالح املاك الدولة اثناء منح الامتياز مع خصم العوائد المدفوعة من قبل المرقي.وفيما يتعلق بالمرقين العقاريين الذين حصلوا على امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل من أجل انجاز ترقية عقارية ذات طابع تجاري ومواعيد الإنجاز لم تنقض أو تم تجاوزها فانهم يحصلون -على أساس عقد امتياز معدل قابل للتحويل الى تنازل- على مدة اعفاء اضافية مدتها سنتان لاستكمال مشاريعهم.
وتبدأ آجال الاعفاء في الدخول حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إعداد عقد تحويل الامتياز قابل للتحويل الى تنازل لصالح المشاريع التي تجاوزت اجال انجازها ابتداء من تاريخ نهاية الاجال المحددة مسبقا في دفتر الشروط الخاص بالمشاريع التي لم تنتهي آجالها بعد.
و في حدود اجال الاعفاء اذا تم انجاز المشروع فعليا مع الحصول على شهادة المطابقة يستفيد المرقي من مزايا مالية منصوص عليها في المرسوم التنفيذي 15-281 في حال انتهاء الاجال والمشروع لم ينجز فعليا يكون الامتياز قابل للتحول الى تنازل على اساس القيمة السوقية للارض كما تم تحديدها من طرف مصالح املاك الدولة في وقت التحويل و لكن دون اي حسم في الاتاوات المصروفة في اطار الامتياز.
اما الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة الممنوحة على اساس قرار من الوالي والتي هي موضوع عقود ادارية لم يتم نشرها فتكون موضوع عقود تعديلية خاصة بالتحويل من امتياز الى تنازل من طرف مصالح املاك الدولة دون اللجوء الى تعديلات في القرار الاول الصادر من طرف الوالي.
و في حال تعلق الامر بامتياز غير قابل للتحول الى تنازل ممنوح بقرار الوالي و الذي لم يتم اصدار عقد بخصوصه تقوم مصالح املاك الدولة و بدون اللجوء الى تعديل قرار الوالي باعداد وتسليم العقد الاداري للامتياز القابل للتحويل الى تنازل في اجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.ويقصى من مزايا التحويل الى التنازل الامتياز غيرالقابل للتحول الى التنازل فيما يخص الاراضي التابعة لاملاك الدولة الممنوحة لانجاز مشاريع الترقية العقارية التجارية والمكرسة في عقد اداري منشور والتي لم تنطلق الاشغال بها بعد.
والمرقي ملزم باحترام جميع التزاماته ولا يستطيع اقصاء المكتتبين الا فيالحالات المنصوص عليها في القانون والتنظيم الساري المفعول يضيف القرار المشترك لوزيري السكن و المالية.ويشير نفس النص الى ان المرقي لا يستطيع تغيير موضوع التنازل المنصوص عليه في دفتر الاعباء وهذا تحت طائلة البطلان.
0 التعليقات:
إرسال تعليق